التنبيهات

    • لا يوجد أي تنبيهات جديدة.


shape
shape

دليل الحوكمة

ملحق النظام الأساسي للعام 2026

دليل الحوكمة المؤسسية والسياسات المالية والإدارية والمشتريات والامتثال لشركة هداية للتنمية المجتمعية (ذ.م.م)

المقدمة

استناداً إلى أحكام قانون الشركات الأردني النافذ، ونظام الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والتعليمات والأنظمة ذات العلاقة، ورغبةً من هيئة المديرين في تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة والنزاهة والرقابة المؤسسية، فقد تم اعتماد هذا الدليل ليشكل المرجع التنظيمي للسياسات والضوابط المؤسسية في الشركة، ويُعتبر ملحقاً مكملاً للنظام الأساسي، ويُعمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ إقراره.

الفصل الأول: الأحكام العامة

المادة (1): المرجعية القانونية

يُعتبر هذا الدليل ملحقاً مكملاً للنظام الأساسي للشركة، ويُفسر ويُطبق بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات الأردني والتشريعات النافذة.

المادة (2): التعاريف

لغايات هذا الدليل يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • الشركة: شركة هداية للتنمية المجتمعية (ذ.م.م) لا تهدف إلى الربح.
  • هيئة المديرين: الشركاء المثبتون في السجل التجاري بصفتهم الجهة العليا للرقابة والإشراف واعتماد السياسات والقرارات الاستراتيجية.
  • المدير العام: عضو هيئة المديرين المفوض بالإدارة والتمثيل القانوني للشركة وفق السجل التجاري وعقد التأسيس والقرارات النافذة، ويتولى إدارة الأعمال والعمليات والبرامج اليومية وفق الصلاحيات الممنوحة له.
  • اللجنة الاستشارية الفنية المستقلة: لجنة مستقلة تشكل بقرار من هيئة المديرين، تضم خبرات متخصصة في مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني والتحول الرقمي والقانون والجودة والتقييم، وتتولى تقديم المشورة الفنية ومراجعة الأداء المؤسسي وجودة البرامج والخدمات ومدى الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة.

المادة (3): الصفة غير الربحية (لا تهدف إلى الربح)

تلتزم الشركة باستخدام جميع إيراداتها ومصادر تمويلها وأصولها لتحقيق غاياتها وأهدافها المعتمدة، ويحظر توزيع أي أرباح، أو منافع مالية ،أو عينية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الشركاء أو أعضاء هيئة المديرين.

الفصل الثاني: حوكمة هيئة المديرين والإدارة التنفيذية

المادة (4): الفصل بين السلطات

تتولى هيئة المديرين مهام الإشراف والرقابة الاستراتيجية واعتماد السياسات والخطط والقرارات المؤسسية، فيما يتولى المدير العام إدارة الأعمال والعمليات والبرامج اليومية وتنفيذ الخطط المعتمدة وفق الصلاحيات الممنوحة له.

المادة (5): الاجتماعات واتخاذ القرارات

  • يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات هيئة المديرين بحضور الأغلبية لأعضائها.
  • تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
  • عند تساوي الأصوات في المسائل التشغيلية المستعجلة يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً.
  • في المسائل الاستراتيجية أو الجوهرية يشترط صدور القرار بأغلبية أعضاء هيئة المديرين.

المادة (6): تعارض المصالح

يلتزم أعضاء هيئة المديرين والإدارة التنفيذية بالإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة قد تنشأ في أي تعاقد أو تعامل مع الشركة، ويمتنع صاحب المصلحة عن المشاركة في المناقشة أو التصويت، ويتم توثيق ذلك في السجلات والمحاضر الرسمية.

الفصل الثالث: السياسة المالية والصلاحيات

المادة (7): التدقيق الخارجي

تعين الشركة مدقق حسابات قانونياً مستقلاً ومعتمدا مرخصًا لتدقيق البيانات المالية السنوية وإعداد التقارير المالية المطلوبة وفق التشريعات النافذة، ويتمتع بالاستقلالية الكاملة وحق الوصول إلى السجلات والوثائق اللازمة لأداء مهامه.

المادة (8): الصلاحيات المالية

تطبق الشركة مبدأ التدرج في الصلاحيات المالية بما يحقق الرقابة الرشيدة وسلامة الإنفاق وفق الأحكام التالية:

أولاً: المدير العام
يتولى المدير العام اعتماد النفقات والمصروفات التشغيلية والمشتريات ضمن الموازنات والخطط المعتمدة ووفق سقوف الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدليل.

ثانياً: هيئة المديرين
تتولى هيئة المديرين اعتماد الالتزامات والاتفاقيات والقرارات المالية التي تتجاوز حدود صلاحيات المدير العام، ومتابعة سلامة الإدارة المالية والرقابة المؤسسية.

ثالثاً: القرارات المالية الجوهرية
إذا تجاوزت قيمة المعاملة أو الاتفاقية مبلغ (12,000) دينار أردني، يشترط صدور قرار مسبق من هيئة المديرين موثق بمحضر اجتماع رسمي.

المادة (9): التمويل والمنح والتبرعات

تلتزم الشركة بالحصول على الموافقات الرسمية اللازمة قبل قبول أو استلام أي تمويل أو منحة أو تبرع أو مساعدة خارجية، وفق أحكام التشريعات النافذة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

الفصل الرابع: سياسة المشتريات والتعاقدات

المادة (10): مبادئ المشتريات

تخضع عمليات الشراء والتعاقد لمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة والنزاهة والكفاءة الاقتصادية، وتحقيق أفضل قيمة مقابل الموارد المالية المتاحة للشركة، مع توثيق جميع الإجراءات والقرارات ذات العلاقة والاحتفاظ بسجلاتها وفق الأصول المعتمدة.

المادة (11): سقوف المشتريات والتعاقدات

تطبق الشركة الإجراءات التالية وفق قيمة المشتريات أو النفقات:

أولاً: المشتريات والنفقات التشغيلية حتى (500) دينار أردني

  • تعتمد من المدير العام.
  • يتم الحصول على عرض سعر واحد على الأقل متى كان ذلك متاحاً.

ثانياً: المشتريات والنفقات من (501) إلى (2,000) دينار أردني

  • تعتمد من المدير العام.
  • يتم الحصول على ثلاثة عروض أسعار متى أمكن ذلك.
  • توثق أسباب اختيار المورد أو مقدم الخدمة.

ثالثاً: المشتريات والنفقات من (2,001) إلى (5,000) دينار أردني

  • تعتمد من المدير العام بالإضافة لتوقيع أحد أعضاء هيئة المديرين.
  • يتم الحصول على ثلاثة عروض أسعار موثقة.

رابعاً: المشتريات والنفقات التي تزيد على (5,000) دينار أردني

  • تخضع لموافقة هيئة المديرين.
  • يتم الحصول على ثلاثة عروض أسعار موثقة كحد أدنى.
  • يوثق قرار الاختيار وأسباب الترسية في السجلات المعتمدة.

خامساً: الحالات الطارئة والعاجلة

يجوز للمدير العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمل وحماية مصالح الشركة عند تعذر استكمال الإجراءات الاعتيادية، على أن يتم توثيق المبررات والإجراءات المتخذة وإبلاغ هيئة المديرين بها في أول اجتماع لاحق.

المادة (12): تعديل السقوف المالية

يجوز لهيئة المديرين تعديل سقوف الصرف والمشتريات والتعاقدات كلما دعت الحاجة أو تغير حجم أعمال الشركة وطبيعة برامجها، بموجب قرار رسمي موثق.

الفصل الخامس: سياسة الامتثال والنزاهة

المادة (12) مكرر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تلتزم الشركة بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات الدولية النافذة وإجراءات التحقق والعناية الواجبة للأطراف ذات العلاقة، وعدم التعامل مع الجهات أو الأشخاص المدرجين على قوائم الحظر أو العقوبات المعتمدة.

المادة (13): الهدايا والمنافع

يحظر على أعضاء هيئة المديرين والعاملين والمتطوعين والمتعاقدين قبول أي هدايا أو مزايا أو منافع شخصية قد تؤثر أو يُفهم منها التأثير على حيادية القرارات المؤسسية، ويجوز قبول الهدايا الرمزية وفق الضوابط التي تعتمدها الشركة.

المادة (14): الشكاوى والتظلمات والتغذية الراجعة

تعتمد الشركة آلية مكتوبة لتلقي الشكاوى والتظلمات والملاحظات ومعالجتها بسرية وحياد خلال مدد زمنية محددة، وتوثق جميع الإجراءات المتخذة بشأنها.

المادة (15): الصون والحماية ومنع الاستغلال والاعتداء والإساءة

تلتزم الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من الاستغلال والإساءة والعنف والتمييز والتحرش، واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بحق المخالفين.

المادة (16): التقييم والرقابة المستقلة

يجوز لهيئة المديرين تشكيل لجنة تقييم استشارية مستقلة من ذوي الخبرة والاختصاص لمراجعة الأداء المؤسسي وجودة البرامج والخدمات ومدى الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها الدورية إلى هيئة المديرين.

الفصل السادس: سياسة الشفافية والإفصاح وإدارة الأصول

المادة (17): الإفصاح والشفافية

تعد الشركة التقارير الإدارية والمالية الدورية والسنوية وفق الأصول المعتمدة، وتقوم باعتمادها ضمن الإجراءات الداخلية، وإتاحة الاطلاع عليها للجهات الرقابية والممولين والجهات ذات العلاقة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (18): حماية المبلغين

توفر الشركة قنوات آمنة وسرية لتلقي البلاغات المتعلقة بالمخالفات أو شبهات الفساد أو إساءة استخدام الموارد، مع ضمان حماية المبلغين بحسن نية وعدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية بحقهم.

المادة (19): إدارة الأصول

تدار أصول الشركة وممتلكاتها وفق سجلات رسمية محدثة، مع تنفيذ عمليات جرد دورية، واعتماد إجراءات تشغيلية تضمن المحافظة عليها وحسن استخدامها للأغراض المؤسسية المعتمدة.

المادة (20): إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

تقوم الشركة بتحديد المخاطر المالية والإدارية والتشغيلية والقانونية وتقييمها ومراجعتها بشكل دوري، وتطبيق الإجراءات اللازمة للحد منها، مع اعتماد ضوابط رقابية داخلية تكفل حماية الموارد والأصول وضمان الالتزام بالسياسات والتشريعات النافذة.

المادة (21): حفظ السجلات والوثائق وحماية البيانات والخصوصية

تلتزم الشركة بحفظ السجلات المالية والإدارية والعقود والوثائق المؤسسية وفق الأصول القانونية ولمدد الحفظ المعتمدة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية البيانات والمعلومات الشخصية وسريتها، ومنع الوصول غير المصرح به إليها.

المادة (22): سرية المعلومات

يلتزم أعضاء هيئة المديرين والإدارة التنفيذية والعاملون والمتطوعون والمتعاقدون بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والبيانات التي يطلعون عليها بحكم أعمالهم، وعدم استخدامها أو الإفصاح عنها إلا في حدود الصلاحيات القانونية والإدارية المقررة.

الفصل السابع: سياسة الإلغاء والاسترداد المالي

حرصاً من شركة/منظمة هداية للتنمية المجتمعية على تنظيم اشتراكات البرامج والدورات التدريبية وبيان حقوق المستفيدين، تعتمد السياسة التالية بشأن الإلغاء والاسترداد المالي، وذلك بما لا يتعارض مع التشريعات الأردنية النافذة وأحكام الحوكمة والشفافية المعتمدة لدى الشركة.

المادة (23): البرامج والدورات الوجاهية

  • إذا تم الإلغاء قبل موعد بدء الدورة بما لا يقل عن 48 ساعة، يحق للمستفيد استرداد كامل الرسوم بعد حسم أي رسوم بنكية أو رسوم بوابة دفع غير قابلة للاسترداد إن وجدت.
  • إذا تم الإلغاء قبل أقل من 48 ساعة من موعد البدء، يحق للشركة اقتطاع نسبة 25% من قيمة الرسوم بوصفها رسوم معالجة وحجز مقعد، ويُسترد باقي المبلغ.
  • بعد بدء الدورة وحضور المحاضرة الأولى، لا يحق للمستفيد استرداد الرسوم، إلا في حال كان الإلغاء أو عدم الاستفادة ناتجاً عن خطأ أو إخلال من قبل الشركة أو لسبب تقبله الإدارة المختصة.

المادة (24): البرامج والدورات الرقمية

  • يحق للمستفيد استرداد الرسوم كاملة إذا لم يتم فتح الحساب أو الدخول إلى المحتوى أو الاستفادة من أي جزء من المادة التعليمية.
  • بمجرد الدخول إلى المنصة والاستفادة من المحتوى أو تنزيل الملفات أو مشاهدة المواد الأساسية، تصبح الرسوم غير قابلة للاسترداد، إلا إذا ثبت وجود خلل فني أو إداري من طرف الشركة حال دون الانتفاع بالخدمة.

المادة (25): إلغاء أو تأجيل البرنامج من قبل الشركة

إذا ألغت الشركة البرنامج أو أجلته إلى موعد لا يناسب المستفيد، يحق له اختيار أحد الخيارين:

  • استرداد كامل المبلغ المدفوع.
  • تحويل المبلغ إلى برنامج بديل مماثل أو لاحق، حسب رغبته.

المادة (26): آلية طلب الاسترداد

  • يقدم طلب الاسترداد عبر البريد الإلكتروني الرسمي أو القنوات المعتمدة في المنصة.
  • تتم معالجة الطلب خلال مدة تتراوح بين 7 إلى 14 يوم عمل من تاريخ اكتمال البيانات المطلوبة.
  • يتم رد المبالغ إلى وسيلة الدفع الأصلية أو الحساب البنكي المعتمد، مع مراعاة أي قيود مصرفية أو فنية خارجة عن إرادة الشركة.

المادة (27): أحكام عامة

  • لا تُفسَّر هذه السياسة على أنها توزيع للأرباح أو استرداد لرأس المال، وإنما هي تنظيم لرسوم خدمات تدريبية وتعليمية.
  • للمنظمة حق تحديث هذه السياسة أو تعديلها وفق الأصول المعتمدة، مع نشر النسخة المحدثة للمستفيدين.

أحكام ختامية

المادة (28): النفاذ والتعديل

يعمل بهذا الدليل اعتباراً من تاريخ اعتماده من هيئة المديرين، ولا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا بقرار صادر عن هيئة المديرين وفق الأصول المعتمدة.

الإقرار والاعتماد

أقرت هيئة المديرين هذا الدليل واعتمدته باعتباره جزءاً مكملاً للنظام الأساسي للشركة، ويلتزم جميع العاملين والمتطوعين والمتعاقدين مع الشركة بأحكامه كل ضمن نطاق مسؤولياته.